القائمة الرئيسية

الصفحات

شرطان و5 معايير للمفاضلة ضمن ضوابط شغل الوظائف التدريبية في التدريب المهني


 أقرت المملكة، يوم أمس الجمعة، لوائح وأنظمة ضوابط شغل الوظائف التدريبية بمؤسسة التدريب المهني.

وجاءت لوائح وأنظمة ضوابط شغل الوظائف التدريبية بمؤسسة التدريب المهني عبر 11 مادة وكانت فيما يلي:

المادة الأولى:

التعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على معنى آخر:

  1. دليل المؤهلات والخبرات:

الدليل المعتمد بالاتفاق بين المؤسسة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 20/ 8/ 1430هـ لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

  1. الخبرات العملية:

مجموع سنوات العمل في مجال التخصص التي تلي المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة، وفقًا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات الملحق باللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب.

  1. التدريب:

هو معارف ومهارات متنوعة تُكتسب بعد المؤهل العلمي عن طريق الالتحاق بأحد البرامج أو الدورات التدريبية محدد المدة وينتهي بشهادة ولم يستفد منها في فئة وظيفية سابقة، ووفقًا لما يصدره المحافظ من ضوابط لاحتساب الشهادات التدريبية.

  1. الوظائف الإشرافية والقيادية:

التكليف بأحد المهام القيادية (مدير عام أو نائبه ومن في حكمه، عميد كلية، مدير معهد، وكيل، رئيس أحد الأقسام المتخصصة أو مدير إدارة ومن في حكمه) ويكون ذلك بموافقة صاحب الصلاحية وقرار من الإدارة المختصة.

المادة الثانية:

يخضع لهذه الضوابط والشروط المتقدمون لمسابقات الوظائف التدريبية.

المادة الثالثة:

يكون التعيين (من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين) من الفئة التي يشغلها المدرب إلى الفئة التالية لها مباشرةً، ويستثنى من لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها لمستويات الدخول حسب ما ورد بدليل المؤهلات والخبرات.

المادة الرابعة:

  1. تشكل بقرار من المحافظ لجنة للترقيات والمسابقات الوظيفية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب.
  2. يكون من مهامها متابعة سلامة إجراءات المسابقة وإجراء المفاضلة بين المرشحين ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.
  3. تقوم اللجنة بفحص محاضر المسابقة والتأكد من توفر الشروط اللازمة للتعيين ومراجعة نتائج تطبيق المعايير لاختيار الأنسب.
  4. يعتمد المحافظ محاضر اللجنة بعد أن تستكمل جميع إجراءاتها وتصدر الإدارة المختصة القرارات اللازمة للتنفيذ.
  5. يجوز للمحافظ إضافة أعضاء للجنة وفق ما يراه.

المادة الخامسة:

شروط شغل الوظائف التدريبية:

  1. توفر المؤهل والخبرة العملية في طبيعة العمل والدورات التدريبية وفقًا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات.
  2. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تقررها الإدارة المختصة بذلك.

وللمحافظ إضافة شروط حسب الاحتياج والتخصصات التي تضمن استقطاب الكفاءات المتميزة.

المادة السادسة:

تطبق معايير المفاضلة بين المتقدمين للمسابقات الوظيفية وفق التالي وللمحافظ تعديل درجات وعناصر المفاضلة عند الحاجة:

  1. عنصر المؤهل:

يحصل من يحمل تقدير ممتاز (5 نقاط).

يحصل من يحمل تقدير جيد جدًّا (2.5 نقطة).

  1. عنصر الخبرة الزائدة:

الحد الأعلى للخبرة (10) نقاط، وأقصى مدة خبرة يمكن احتسابها خمس سنوات، بحيث يكون احتساب يوم الخبرة = (10 ÷ خمس سنوات).

  1. عنصر الوظائف الإشرافية:

الحد الأقصى لنقاط هذا العنصر (15 نقطة).

أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة (5 نقاط).

من سنة إلى أقل من سنتين (10 نقاط).

من سنتين إلى ثلاثة سنوات (15 نقطة).

  1. عنصر التدريب الزائد:

الحد الأعلى للتدريب الزائد (10) نقاط، وأقصى مدة للتدريب يمكن احتسابها ثلاثة أشهر، بحيث يكون احتساب يوم التدريب = (10 ÷ 90 يومًا).

  1. عنصر الاختبار والمقابلة الشخصية:

الحد الأدنى لاجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الحصول على 40 نقطة من 60 نقطة، ويستبعد من المسابقة من يحصل على أقل من نصف درجة الاختبار ومن يحصل على أقل من نصف درجة عنصر القدرة على تقديم المادة العلمية.

المادة السابعة:

  1. المسابقة المعقودة لأعضاء هيئة التدريب: عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يُرشَّح المدرب صاحب المؤهل الأعلى، وفي حالة التساوي يُرشَّح الأقدم في الفئة الحالية ثم الأقدم في الفئة السابقة ثم الأكثر خدمة، فإن استمر التساوي بين المدربين أو أكثر في مجموع الخدمة يُرشح الأعلى في مجموع درجة الاختبار والمقابلة الشخصية ثم الأعلى في درجة الاختبار، ثم الأعلى درجة المقابلة الشخصية ثم الأعلى بالمعدل التراكمي، فإن استمر التساوي بين المتقدمين فيتم إجراء مسابقة مقفلة بينهم.
  2. المسابقة المعقودة لسد الاحتياج: في حال كان المتقدمين لسد وظائف الاحتياج فإنه عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يُرشَّح صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يُرشَّح الأكثر خدمة، ثم الأعلى في مجموع درجة الاختبار والمقابلة الشخصية ثم الأعلى في درجة الاختبار، ثم الأعلى درجة في المقابلة الشخصية ثم الأعلى في عنصر القدرة على تقديم المادة العلمية ثم الأعلى بالمعدل التراكمي للمؤهل ثم الأقدم بالتخرج، فإن استمر التساوي بين المتقدمين، فيتم إجراء مسابقة مقفلة بين المتساوين في مجموع النقاط ومن ثم يرشح الأكثر درجة في المسابقة.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمدرب الاشتراك في المسابقات الوظيفية في الحالات التالية:

  1. إذا كان مبتعثًا أو موفدًا للدراسة أو ملحقًا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج.
  2. إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.
  3. إذا كان مكفوف اليد أو محالًا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة.
  4. إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يومًا فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ الاشتراك بالمسابقة.
  5. إذا كان معارًا إلى منشآت القطاع الخاص ويمارس مهام ليست ذات علاقة في المجال التدريبي لتخصص عضو هيئة التدريب.

المادة التاسعة:

يجوز للمؤسسة إتاحة الفرصة لغير المدربين بالدخول في المسابقات الوظيفية للمدربين الخاضعين للائحة أعضاء هيئة التدريب وبنفس الشروط.

المادة العاشرة:

لمجلس الإدارة الحق في التعديل والتفسير.

المادة الحادية عشرة:

تحل هذه الضوابط محل ضوابط وشروط شغل الوظائف التدريبية بالمؤسسة لعام 1437هـ، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.

تعليقات