بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية احتساب تداخل الإجازات ومدة اجازة زواج العامل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.
وأضافت الوزارة، أن الإجازة تكون بأجر يدفع مقدمًا ولا يشترط مدة عمل معينة لاستحقاق الاجازة ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً وذلك وفقا للمادة 109 من نظام العمل.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الطريقة النظامية لاحتساب تداخل الأجازات في نظام العمل.
وأوضحت الوزارة أنه لم ينص نظام العمل على أن أيام الإجازات السنوية هي أيام عمل فالأصل انها ايام تقويميه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك فإذا تداخلت مع الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية فإنها تُعد من ضمن أيام الإجازة السنوية، ولا يستحق العامل أيام إجازة إضافية عنها، إلا إذا نص على خلاف ذلك في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة.
وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه إذا وقعت في نهاية الإجازة السنوية فلا تُحسب من ضمنها اما اذا كانت أيام الأجازة المرضية أثناء الأجازة السنوية فيتم وقف أيام الأجازة السنوية إلى حين انتهاء الأجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك.
وتابعت الوزارة، أنه فيما يتعلق بأجازة الأعياد والمناسبات في حال تداخلت أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية، يعوض عنها العامل بما يعادلها، قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها؛ وإذا تداخلت معها الإجازة السنوية فإن الإجازة تمتد بقدر أيام الإجازات الرسمية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية، كما يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل الكتابية بذلك، على ألّا يتعدى التأجيل لِنهاية السنة التي تلي سنة استحقاق الإجازة وذلك وفقا للمادة 110 من نظام العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يستحق العامل والمرأة العاملة إجازة قدرها 5 أيام باجر كامل عند زواجه كما يستحقها عند وفاة زوجه او أحد اصوله او فروعه، ويقصد بالأصول الآباء والأجداد ويقصد بالفروع الأبناء والبنات وأبناء وبنات الأبناء ؛ ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها وذلك وفقا للمادة 113 من نظام العمل
تعليقات
إرسال تعليق