القائمة الرئيسية

الصفحات

«الموارد البشرية» تحدد آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي



حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي في المادة الثامنة أن المستقل أو الأسرة يستحقون المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب من خلال معادلة: الدخل المحتسب = (الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب)، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي.

ويُضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة؛ إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، وفقا للائحة التنفيذية في مادتها التاسعة.
كيفية تحديد الدخل

يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان ، ويشمل ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة.

ويدخل في احتساب الدخل الشهري للمستفيد قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتسييل وما يُصرف له من دعم وإعانات حكومية وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضحت اللائحة أنه لا يدخل في احتساب الدخل الشهري المساعدات العينية التي قد يحصل عليها المستقل أو الأسرة –أو أحد أفرادها– من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها.

إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة ويتم تقسيم دخل العائل بالتساوي بين الأسرة لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل أسرة.

وعند احتساب الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان للأسرة؛ يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لأسرته وذلك دون احتساب الزيادة المقررة له في حال كان هذا التابع يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو خارج المملكة.

تعليقات