القائمة الرئيسية

الصفحات

3 ضوابط لاستثناء الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات

 


 وافق مجلس الوزراء، في الأسبوع الماضي، على تعديل نص الفقرة "هـ" من المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13 / 8 / 1395هـ.

ونص التعديل على أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية، والطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تُحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفقا لعدة ضوابط.

وتضمنت الضوابط أن يُتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن، وألا يتجاوز عمر الطالب 12 سنة أثناء الدراسة في المرحلة، وأن يُلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول غير مختلطة.

تعليقات