القائمة الرئيسية

الصفحات

«التجارة»: 4 شروط لشطب السجل التجاري.. إلكترونيا عبر رابط الخدمة

 


أعلنت وزارة التجارة شروط شطب السجل التجاري، وذلك في إطار حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة، مؤكدة أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.

وكشفت أن شروط شطب السجل التجاري هي: أن لا تكون هناك عمالة على السجل التجاري، أن لا يكون السجل رئيسياً ولديه فروع، أن لا يكون مرتبطاً بترخيص، عدم وجود التزام من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحة أنه يمكن التقدم بطلب الشطب عبر رابط الخدمة: https://mci.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=9.

وكانت «التجارة» قد أوضحت أنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.

وبينت في وقت سابق أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصفٍّ للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير، مشيرة إلى أن إجراءات إنهاء النشاط التجاري ترتبط بعدة جهات حكومية تشمل: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.

من جهة ثانية، شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن جميع السجلات التجارية والرخص تخضع لجباية الزكاة، إلى أن يتم الشطب أو نقل الملكية أو انتهاء السجل التجاري، مؤكدة أنه في حال تم شطب السجل التجاري وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري، لابد من تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى الحساب في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة «تحديث/إيقاف التسجيل» من قسم «الخدمات العامة» ثم اختيار «إيقاف الرقم المميز».

وأفادت الهيئة بأنه يمكن تقديم الاعتراض على غرامة الضبط الميداني عن طريق البوابة الإلكترونية ويتم ذلك من خلال أيقونة طلب مراجعة لضريبة القيمة المضافة من قسم «الضرائب غير المباشرة – ضريبة القيمة المضافة»، مشيرة إلى أنه في حال تم رفض الاعتراض من الهيئة، فيمكن تصعيد الاعتراض إلى لجنة الفصل من خلال الأمانة العامة للجان الضريبية.

 

تعليقات