اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد الراجحي، جدول المخالفات الجديد وما يقابلها من عقوبات.
ونشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، جدول المخالفات الجديد وما يقابلها من عقوبات، يوم الجمعة الماضي، والذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد تمَّ تقسيم المخالفات إلى المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمال، شملت الفئة "ج" من 1 إلى 10 عمال، والفئة "ب" من 11 إلى 50 عاملاً، والفئة الثالثة "أ" من 51 عاملاً فأكثر. ويتم الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
ويسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
ونص القرار على عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من المادة 129 من نظام العمل.
شملت المخالفات عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولا عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، وعدم وضع تعليمات السلامة بكافة لغات العاملين في المنشأة بحد أدنى العربية والإنجليزية. كما شملت عدم التزام العامل بالتقيد بالتعليمات الوقائية، وعدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، عدم التزام صاحب العمل بفحص العمالة المحتمل إصابتهم بأحد الأمراض المهنية فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل.
وتضمنت قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بالقرار الوزاري، عدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وفقاً لقائمة محتويات الخزانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عدم التزام صاحب العمل بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بناء على القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص.
ومن بين المخالفات عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل عدم الالتزام بأحكام، تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل عدم الالتزام بالأحكام والتعليمات المعتمدة من الوزارة لتشغيل العمالة في المناجم والمحاجر، تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع عدم توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني لكافة المنشآت، ويشمل ذلك أماكن العمل والمستودع في حال وجوده، وفق التنظيم الموحد لبيئة العمل.
تعليقات
إرسال تعليق