القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدها مقصور على السعوديين والخليجيين.. لائحة تحدد شروط العمل بأنشطة الوقاية من الحريق والمصاعد

 


 

أزاحت المديرية العامة للدفاع المدني الستار عن لائحة تستهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية التجارية المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق والمصاعد.

وطرحت المديرية مشروع اللائحة على منصة “استطلاع” لاستقبال آراء المهتمين حياله، وفيما يلي الشروط التي حددتها اللائحة لممارسة هذه الأنشطة:

اشتراط الترخيص أو التعيين
أكدت اللائحة عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة الهندسية والفنية التجارية المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق والمصاعد إلا بعد الحصول على الترخيص أو التعيين من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وإدراجها في بوابتها الإلكترونية.

نشاط المكاتب الهندسية للوقاية والحماية من الحريق
اشترطت اللائحة على المتقدم لممارسة هذا النشاط أن يكون حاصلاً على ترخيص هندسي من الهيئة السعودية للمهندسين، وأن يعمل لديه وبشكل مستمر بموجب عقد مهندس على الأقل في مجال الوقاية والحماية من الحريق بمسمى مهندس سلامة من الحريق أو مهندس مكافحة الحرائق أو مهندس سلامة وتقنية إطفاء أو مهندس منع الخسائر أو مهندس الوقاية من الحريق، وأن يكون حاصلا على الاعتماد من الهيئة السعودية للمهندسين.

وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط لدى طالب الترخيص فيجب أن يعمل لديه بشكل مستمر مهندس أو مهندسة على الأقل في تخصص هندسة كهربائية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة معمارية، وأن يكون لديهم اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وحاصل كل منهم على مؤهل لا تقل مدته عن 3 أشهر أو ما يعادلها من الدورات التراكمية في مجال الوقاية للحماية من الحريق.

نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق
اشترطت اللائحة لممارسة نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق أن يكون المرخص له بممارسة النشاط سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون لديه مقر رئيسي لممارسة نشاطه.

كما اشترطت أن يكون حاصلاً على دبلوم أو بكالوريوس في مجال الوقاية والحماية من الحريق من جهة معترف بها، أو دورات تخصصية في المجال ذاته لا تقل عن 6 أشهر بعد البكالوريوس وخبرة ثلاث سنوات.

كما تضمنت الشروط أن يعمل لديه بشكل مستمر مهندس واحد على الأقل في تخصص هندسة كهربائية، أو هندسة ميكانيكية، أو هندسة معمارية، وأن يكون حاصلاً على دورة تأهيلية لمدة لا تقل عن 3 أشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وحاصلاً على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

شروط أخرى خاصة بالعمل الحر
أكدت اللائحة أنه يمكن للمرخص له بالعمل الحر ممارسة نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق بشرط أن يكون مستوفياً لمتطلبات واشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة في ممارسة العمل الحر وحاصلاً على ترخيص منها، وأن يكون سعودياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اشترطت أن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو دبلوم في مجال الوقاية والحماية من الحريق من جهة معترف بها، أو دورات تخصصية في المجال ذاته لا تقل عن 6 أشهر بعد البكالوريوس بجانب خبرة 3 سنوات.

نشاط التصنيع والبيع بالجملة والتجزئة لمعدات الوقاية من الحريق

اشترطت اللائحة لممارسة هذا النشاط الحصول على سجل تجاري مضافاً إليه نشاط البيع بالجملة أو التجزئة لأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق، بجانب توافر محل أو مستودع مرخص.

كما اشترطت لممارسة نشاط تصنيع هذه الأجهزة الحصول على ترخيص صناعي، وتوافر مصنع مرخص، وأن تكون المنتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو الدولية المعتمدة وإرفاق شهادات من جهات تقويم المطابقة المعتمدة.

نشاط تركيب وصيانة أجهزة الإطفاء والإنذار من الحريق
اشترطت اللائحة لممارسة هذا النشاط أن يكون المرخص له حاصلاً على سجل تجاري مضافاً إليه نشاط التركيب والصيانة لأجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من الحريق، وأن يكون لديه مقر مرخص لممارسة النشاط.

وأكدت اللائحة أنه يسمح بمزاولة النشاط في جميع مناطق المملكة للشركات والمؤسسات المصنفة درجة أولى أو درجة ثانية بشرط أن يكون أحد المهندسين العاملين لديها حاصلاً على شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للوقاية من الحريق.

نشاط البيع بالجملة والتجزئة للمصاعد والسلالم الكهربائية
اشترطت اللائحة لممارسة هذا النشاط أن يكون المرخص له حاصلاً على سجل تجاري مضافاً إليه نشاط البيع بالجملة أو التجزئة للمصاعد والسلالم الكهربائية.

وأضافت أن على الراغب في البيع بالجملة أن يكون لديه مستودع مرخص، في حين اشترطت على الراغب في البيع بالتجزئة أن يكون لديه محل مرخص لممارسة النشاط.

تعليقات