نشرت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية (جريدة أم القرى) بعض تعديلات أنظمة (التقاعد المدني) و (التأمينات الاجتماعية)، و (تبادل المنافع بين نظاميْ التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية)، وذلك نحو التفاصيل الموضحة أدناه.
1- في نظام التقاعد المدني:
- إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له
مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
- يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من هذا النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.
- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشاً.
- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب
المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من
سنوات خدمته.
2- في نظام التأمينات الاجتماعية:
- يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلّم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون
بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
3- في نظام تبادل المنافع:
- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.
- يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم
ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز،
أو التنسيق من الخدمة.
- لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش
التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأيٍ من نظامي التقاعد المدني والعسكري.
- في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام
آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.
- إذا كانت مدة خدمة الموظف خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين، يجوز له
أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه
أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري
الأخير.
تعليقات
إرسال تعليق