وضعت وزارة التعليم لائحة تنظيم المدارس الخاصة في المملكة، وذلك لتنظيم مشاركة القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام.
كما تهدف اللائحة، المطروحة حاليا على منصة "استطلاع"، إلى تحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة.
ونصت اللائحة على أن تلتزم المدرسة الخاصة التي تقدم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ المملكة وجغرافيتها، بالإضافة لتدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.
ومنحت اللائحة الوزارة إقرار حوافز تمكين وتشجيع ممارسة تقديم الخدمات التعليمية في المملكة للمدارس الخاصة، والتي منها إعانات عينية أو مالية أو فنية للمدرسة الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذه اللائحة، كما أتاحت تخصيص جزء من مبنى المدرسة لتقديم خدمات السكن الداخلي للطلاب.
ووضعت اللائحة عدة عقوبات ستطبق على من يخضع لأحكام هذه اللائحة حال مخالفتهم لهذه الأحكام أو القواعد التنفيذية الصادرة لها أو عند ارتكابهم مخالفة مسيئة للدين الإسلامي أو للمملكة وقيادتها أو للشخصيات العامة فيها، متطلبات الصحة والسلامة.
وتشمل العقوبات التي ذكرت بهذا الشأن الإنذار، وإيقاف قبول الطلاب لحين تصحيح المخالفة خلال 14 يوماً من تاريخ الإنذار، وغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريـال، وفيما يلي تفاصيل اللائحة:-
المادة الأولى
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها:
الوزارة: وزارة التعليم.
الوزير: وزير التعليم.
اللائحة: لائحة تنظيم المدارس الخاصة.
التعليم العام: مراحل التعليم التي تسبق مرحلة التعليم العالي، ولا يشمل ذلك التعليم المهني والتقني.
المدرسة الخاصة: كل منشأة مملوكة للقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي مرخصة من وزارة التعليم لتقديم خدمات التعليم وفق المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي في مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام أو تقديم خدمات تعليمية أو تربوية للفئات الخاصة مثل الموهوبين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
الترخيص: الموافقة التي تصدرها الوزارة لشخص طبيعي، أو اعتباري لتقديم خدمات التعليم العام أو أي منها، وفقا لأحكام اللائحة والقواعد.
الترخيص المبدئي: وثيقة تتضمن موافقة أولية من الوزارة على إنشاء مدرسة خاصة تعطى لطالب الترخيص بعد التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
الترخيص التشغيلي: وثيقة تصدرها الوزارة للمدرسة الخاصة، يصرح لها بموجبها مزاولة الخدمات التعليمية فعلياً.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحمل ترخيصًا صادرًا من الوزارة بموجب أحكام هذه اللائحة والقواعد.
الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري.
المنهج التعليمي: المحتوى التعليمي والمقررات والأنشطة التي تقوم المدرسة الخاصة بتدريسها وفق الترخيص الممنوح لها.
الجهات ذات العلاقة: الجهات الرسمية المعنية بأي شأن يتعلق بالمدرسة الخاصة كل في حدود اختصاصه.
القواعد: القواعد والإجراءات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.
المادة الثانية
تهدف هذه اللائحة إلى:
- تنظيم مشاركة القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام.
- تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة.
- إتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة.
المادة الثالثة
1- يجوز أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، كما يجوز أن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام.
2- يجب أن تتوافر في طالب الترخيص ما يأتي:
أ- الحصول على السجل التجاري اللازم لممارسة النشاط.
ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.
ج- توفير ضمان مالي يحدد من قبل الوزارة عند طلب الترخيص أو تجديده.
د- إرفاق نسخة من عقد تأسيس المنشأة، أو النظام الأساسي لها -إن وجد- مع طلب الترخيص.
هـ- إذا كان طالب الترخيص مستثمر أجنبياً:
- يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار.
- يجب أن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية من قبل شركة معروفه.
و- إذا كان طالب الترخيص من جهات النفع العام: لابد أن يتضمن ترخيصه الصادر من الجهات ذات العلاقة الترخيص له بممارسة نشاط وخدمات التعليم.
3-إذا فقد صاحب المنشأة أحد الشروط المبينة في هذه اللائحة يجوز بعد موافقة الوزارة أن ينقل حق الترخيص إلى شخص آخر مستوف لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو نهاية السنة الدراسية أي المدتين أطول.
المادة الرابعة
1- تتولى الوزارة منح الترخيص المبدئي ثم التشغيلي لمزاولة المدرسة الخاصة خدمات التعليم العام دون الجامعي أو المهني في المملكة وفقاً للآتي:
ترخيص مبدئي: يمنح لطالب الترخيص في حال توفر الشروط المذكورة في المادة الثالثة.
ترخيص تشغيلي: يمنح لبدء تشغيل المدرسة الخاصة في حال اكتمال التجهيزات اللازمة ويمنح لمدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2-تتولى الوزارة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، وإذا صدر القرار بالرفض يكون مسببًا.
3-لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
المادة الخامسة
- يحدد بقرار من الوزارة تكاليف خدمات التراخيص والخدمات التي يرخص للمدرسة الخاصة تقديمها، وتتولى الوزارة تنظيم آلية احتسابها بما يساهم في تمكين وتشجيع الاستثمار.
- للوزارة أن تعهد بإسناد هذه الخدمة إلى القطاع الخاص أو الشركات التعليمية التابعة لها لتقديم الخدمات نيابة عنها ويصدر بتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك الخدمة قرار من وزير التعليم.
المادة السادسة
دون الإخلال باختصاص الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، تخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة من النواحي الفنية والإدارية والمالية ولها في سبيل تحقيق أهداف هذه اللائحة المهمات الآتية:
- الإشراف على تقديم الخدمات التعليمية والإدارية للمدرسة الخاصة.
-إقرار الاشتراطات اللازمة للتراخيص التشغيلية للمجالات المشمولة بأحكام هذه اللائحة، على أن يكون منها الآتي:
أ-اشتراطات المبنى التعليمي من حيث الموقع المناسب واستيفائه لشروط الأمن والسلامة والمتطلبات الصحية.
ب-اشتراطات المخططات الهندسية لكل مرحلة تعليمية يراد الترخيص لها.
ج-اشتراطات التجهيزات اللازمة وفقاً للمنهج أو الخدمات التعليمية المرخص لها.
-إعداد نماذج المباني التعليمية وتحديد مواصفاتها، وللوزارة الموافقة على النماذج المقدمة من المدرسة الخاصة في حال مطابقتها للمواصفات.
المادة السابعة
تلتزم المدرسة الخاصة بما يلي:
1- توفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة لكافة مرافق المدرسة.
2- تعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، وفق المعايير والقواعد التي تحددها الوزارة بحسب حجم المدرسة.
3- وضع قواعد تنظم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها.
4- مراعاة الاتساق مع التقويم المدرسي المعتمد من مجلس الوزراء، ويجوز للمدرسة الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي وفقا لضوابط تضعها الوزارة.
5- في حال حصول المدارس على حوافز أو إعانة أو قروض مالية تعد موازنة بالإيرادات والمصروفات وتودع في حساب خاص بأحد المصارف المحلية وترفع للوزارة صورة من الحساب الختامي.
6- تقدم المدرسة تقريراً سنوياً عن جودة التعليم والمنح الدراسية ومصادرها.
المادة الثامنة
للمدرسة الخاصة تقديم المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولها إدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة بما يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة وأنظمتها.
المادة التاسعة
تلتزم المدرسة الخاصة التي تقدم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها بالإضافة لتدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.
المادة العاشرة
1- يشترط حصول شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية للمعلم سارية المفعول صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويجوز منح المعلمين في المدارس الخاصة فرص تطوير مهني مدعومة من قبل الجهة المختصة بالتطوير المهني وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
2- للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مراجعة التزام المدارس الخاصة بالحد الأدنى لأجور السعوديين من الكادر الإداري أو التعليمي وفقًا لما هو مقرر نظامًا.
المادة الحادية عشرة
تخضع المدرسة الخاصة لإجراءات التقويم والاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو الجهات الدولية المعتمدة بالاتفاق مع الوزارة وفق التنظيمات الخاصة بذلك، وللوزارة وفقاً لنتائج تقارير الاعتماد المدرسي والتقارير السنوية تمديد الترخيص التشغيلي الممنوح للمدرسة الخاصة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بشرط استمرار المدرسة في التزامها بمعايير الاعتماد.
المادة الثانية عشرة
للوزارة إقرار حوافز تمكين وتشجيع ممارسة تقديم الخدمات التعليمية في المملكة للمدارس الخاصة وفقاً لتنظيمات الحوافز التي تقرها الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها:
أ. إعانات عينية أو مالية أو فنية للمدرسة الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذه اللائحة.
ب. الانتفاع من الأراضي والمباني والمدارس المملوكة للدولة في قطاع التعليم بموجب اتفاقية استثمار أو انتفاع تبرمها الوزارة أو من ينوب عنها مع المستفيد من الدعم وفقاً لما تحدده الوزارة من الاحتياج أو عدمه.
ج. وسائل وبرامج دعم أو تمويل للمدرسة الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذه اللائحة مع أخذ الضمانات اللازمة لذلك.
د. برامج أو تسهيلات مقدمة من الوزارة مماثلة لما يقدم للمدرسة الحكومية في حال حصول جائحة أو حالة طارئة بسبب خارج عن إرادة المدرسة وعدم تمكن المدرسة من مواجهتها مما يضمن استمرار العملية التعليمية.
المادة الثالثة عشرة
1- للوزارة الترخيص للمدرسة الخاصة لاستخدام المبنى لأغراض استثمارية أو تقديم خدمات مجتمعية أو تعليمية أو تدريبية أو تربوية مساندة في مجالات محددة ولفئات محددة مثل فئات الاحتياجات الخاصة (أو غيرها من أنواع التعليم) دون الإخلال بالعملية التعليمية أو التعارض معها، على أن تكون المدرسة مسؤولة بشكل كامل عن كل ما ينتج عن هذه الخدمة.
2- يجوز تخصيص جزء من مبنى المدرسة لتقديم خدمات السكن الداخلي للطلاب وفقاً للقواعد التي تقرها الوزارة وتنظيمات الجهات ذات العلاقة على أن تراعى فيه مقتضيات النظام وقواعد الصحة العامة.
المادة الرابعة عشرة
تشكل في وزارة التعليم لجنة للنظر في المخالفات والتجاوزات المرتكبة من المنشأة المرخص لها بموجب أحكام هذه اللائحة والتوصية بالعقوبات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حسب نوع المخالفة، ويصدر قرار من الوزير بتكوين اللجنة وتنظيم أعمالها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم.
المادة الخامسة عشرة
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد والإجراءات التي يتوجب اتخاذها حيال المدرسة الخاصة في أي من الحالات الآتية:
1- انخفاض مستوى المدرسة الخاصة عن المستوى المطلوب في التقويم.
2- انخفاض مستوى الطلاب في المدرسة الخاصة عن المستوى المطلوب.
3- انخفاض القدرة المالية للمرخص له بشكل يؤثر في وفائه بالتزاماته، أو إفلاس أو إعسار أو تصفية أو حل المرخص له الاعتباري.
المادة السادسة عشرة
1-إذا بدرت ممن يخضع لأحكام هذه اللائحة مخالفة لأحكامها أو للقرارات أو القواعد التنفيذية الصادرة لها أو مخالفة مسيئة للدين الإسلامي أو للمملكة وقيادتها أو للشخصيات العامة فيها، أو للأمن الفكري للمجتمع، أو متطلبات الصحة والسلامة. فيعاقب بجزاء أو أكثر مع مراعاة وضع الطلاب خلال العام الدراسي وتتم كالتالي:
أ- الإنذار.
ب-إيقاف قبول الطلاب لحين تصحيح المخالفة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإنذار.
ج-غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريـال.
د-الإغلاق النهائي للمدرسة أو إلغاء ترخيصها.
هـ- إبعاد مدير المدرسة أو أي من معلميها
2-يراعى عند تنفيذ الجزاءات حجم المخالفة، وتكرارها مع مراعاة حجم المدرسة وجودة مخرجاتها ومشاركتها المجتمعية من حيث الظروف المشددة والمخفضة.
3-يجوز التظلم للوزير من القرارات الصادرة بالجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال شهر من صدورها.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤثر الأوضاع المالية والإدارية، والجزاءات المقرّة على المدرسة الخاصة الواردة في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة على سير العملية التعليمية أو منح الشهادات الدراسية للطلاب أو حقوق العاملين بها.
المادة الثامنة عشرة
يجوز للوزارة الإشراف على استمرار العملية التعليمية في حال تعذر تشغيل المدرسة من قبل المالك على أن تحسب التكاليف من الضمانات المالية، ولها أن تسند ذلك للقطاع الخاص مع الأخذ بالاعتبار عدم توقف العملية التعليمية خلال العام الدراسي حفاظاً على مصلحة الطلاب، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة التاسعة عشرة
لا يحق للمدرسة الخاصة جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أي جهة سواء خارجية أو داخلية إلا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك وللقواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة العشرون
تصدر وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القواعد والقرارات التنفيذية اللازمة لأحكام هذه اللائحة.
المادة الحادية والعشرون
تنشر هذه اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مائة وثمانون يومًا من تاريخ نشرها.
تعليقات
إرسال تعليق